العلامة الحلي

263

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولا يعارض هذا : ما رواه الشّيخ ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ؟ قال : « إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » « 1 » . أما أولا : فلأن رواتها ضعيفة . وأما ثانيا : فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز . وأما ثالثا : فلأن قوله : « لا يجوز » يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك . مسألة : وتجوز الصلاة في الثياب القطن أو الكتان ، وفي كل ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه وكان خاليا من النجاسة ، بغير خلاف بين أهل العلم . مسألة : ولا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته ، لما رواه ابن بابويه ، عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وفي كمه طير ؟ فقال : « إن خاف عليه ذهابا فلا بأس » « 2 » . ويجوز أن يصلي ، وفي فيه الخرز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة ، ويحرم لو منع ، عملا بالأصل في الأول ، وقضية للشرط وهو القراءة في الثاني . ولما رواه ابن بابويه ، عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » « 3 » .

--> « 1 » التهذيب 2 : 356 حديث 1475 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1494 ، الوسائل 3 : 314 الباب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 2 » الفقيه 1 : 165 حديث 775 ، الوسائل 3 : 336 الباب 60 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 3 » الفقيه 1 : 165 حديث 775 ، الوسائل 3 : 337 الباب 60 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 .